علي الأحمدي الميانجي
107
مكاتيب الأئمة ( ع )
وقد عوّدتني - أدام اللَّه عزّك - من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة ، وقبِلك - أعزّك اللَّه - فقهاء ، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها . فروي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سُئل عن إمام قومٍ صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يُؤَخَّرُ وَيُقَدَّمُ بَعضُهُم ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُم ، وَيَغتَسِلُ مَن مَسَّهُ . التوقيع : ليس على من نحّاه إِلَّا غَسلُ اليَدِ ، وَإِذَا لَم تَحدثُ حَادِثَةُ تَقطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ القَومِ . وروي عن العالم عليه السلام : إِنَّ مَن مَسَّ مَيِّتاً بِحَرارَتِهِ غَسَلَ يَدَيهِ ، وَمَن مَسَّهُ وَقَد بَرَدَ فَعَلَيهِ الغُسلُ . وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّابحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ ، لَم يَكُن عَلَيهِ إِلَّا غَسلُ يَدِهِ . وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيامٍ أو قعودٍ أو ركوعٍ أو سجودٍ ، وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة الّتي ذكرها ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِن ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخرَى ، قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ . وعن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تَخرُجُ فِي جَنَازَتِهِ . وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تَزُورُ قَبرَ زَوجِهَا ، وَلَا تَبِيتُ عَن بَيتِهَا . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقٍّ يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟ التوقيع : إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَت وَقَضَتهُ ، وَإِذَا كَانَت لَهَا حَاجَةٌ لَم يَكُن لَهَا مَن يَنظُرُ فِيهَا